المادة 6 من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش رقم 7 لسنة 1969
يعتر ما يسجله العداد دليلا على حصة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعليه ان يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفى البلدية مبلغ (150) فلساً اجرة فحص العداد غير ان هذا المبلغ يرد المشترك اذا ثبت ان العداد كان غير صالح أو أنه لا يسجل الاستهلاك الصحيح وبعكس ذلك فأن هذا المبلغ يعتبر ايراد للبلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026