المادة 7 من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش رقم 7 لسنة 1969

لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كيمة الماء المستهلكة أو أدى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه المشترك في بحر تلك المدة ويبني التقدير إما بنسبة المدة المماثلة فيما اذا كان المستهلك مشتركاً او تقدير اذا كان مشتركا وليس له استهلاكات سابقة ويبني التقدير الاخير على عدد الغرف وملحقات المنزل ويكتسب هذه التقدير شكله القطعي بالصورة التي يقررها المجلس البلدي اذا عارض المشترك في قبول التقدير الواقع من قبل رئيس البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك