المادة 29 من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش رقم 7 لسنة 1969

للمجلس ان يعفى كلياً أو جزئياً من الرسوم أذا كانت التذاكر قد بيعت من أجل: أ- مباراة رياضية او ثقافية. ب- اي حفل أو لهو أو عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او رياضية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة