المادة 30 من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش رقم 7 لسنة 1969
أ- كل من كان بصفته مالكاً او شريكاً باع او عرض للبيع او سمح للبيع او سمح بان يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفاً للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بخاتم البلدية.
ب- كل من اعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر بالقيام بالمهمة الموكولة اليه.
ج- كل من جعل المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اي تذكرة يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026