المادة 31 من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش رقم 7 لسنة 1969

أ- يستوفى المجلس أيضاً رسماً سنوياً قدره خسمة عشر ديناراً عن كل بار او اي محل تباع فيه المشروبات الروحية. ب- يستوفى رسم قدره اربعة دنانير سنوياً عن كل مقهى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك