المادة 32 من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش رقم 7 لسنة 1969

يلغى اي نظام او تعلميات سابقة الى المدى الذي تتعارض فيها احكامها مع احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة