المادة 24 من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش رقم 7 لسنة 1969
أ- يجوز لموظف البلدية أو معتمد البلدية أو المراقب أن يدخل الى أي ملهى أو حفل أو دار للسينما لمراقبة تنفيذ أحكام المادة السابقة.
ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالمادة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026