المادة 16 من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش رقم 7 لسنة 1969

يعاقب وفقاً لقانون البلديات أو أي قانون يقوم مقامه كل من يرتكب أحدى المخالفات التالية: أ- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر بأي شئ يتعلق بمنشآت مشروع المياه ولوازم شبكة المياه وتمديداتها. ب- سحب المياه بطريقة غير مشروعة. ج- العبث بعداد المياه بشكل يجعله غير قابل لتسجيل الاستهلاك الحقيقي من المياة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك