المادة 15 من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش رقم 7 لسنة 1969
اذا قطعت المياه من محل المشترك لأي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (14) من هذا النظام فأنه لا يعاد ايصالها إلا بعد دفع رسم قدره (500) فلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026