المادة 21 من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش رقم 7 لسنة 1969
تستوفى البلدية 5% من قيمة اثمان المياه المستهلكة في دور العبادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك