المادة 12 من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش رقم 7 لسنة 1969

يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستنذان الى محل المشترك في أي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحاً والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على التمديدات ولا يسمح لغير موظفي البلدية المفوضين بفك اختام العدادات او نقلها من موضع الى آخر او ايصال المياه وعلى المشترك تسهيل مهمة هؤلاء المفوضين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك