المادة 13 من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش رقم 7 لسنة 1969

البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب وقوع حادث مفاجىء في الالآت او المحركات او التمديدات او الخطوط الرئيسية وللبلدية حق قطع المياه عن المشترك طول المدة اللازمة لاعمال التصليح الا انه يتوجب على البلدية اعلام المشتركين مسبقاً أذا كان قطع المياه تم بارادتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك