المادة 10 من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش رقم 7 لسنة 1969
على المشترك الذي يريد قطع اشتراكه بالماء نهائيا ان يعلم البلدية خطياً قبل عشرة ايام من تاريخ قطع اشتراكه لنتمكن من حصر الكميات التي يكون قد استهلكها ومحاسبته عنها اذا انتهت مدة اشتراكه ولم يعلم البلدية عن رغبته بقطع الاشتراك يبقى الاشتراك قائما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026