المادة 3 من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش رقم 7 لسنة 1969

بعد أجازة الطلب من دائرتي الصحة والهندسة يستوفي من الطالب مبلغ دينارين يقيد كتأمين للمشترك لنهاية مدة اشتراكه على انه في حالة تقصيره في تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المتحقق من هذه السلفة وفي حالة بقاء مبلغ منها عند انتهاء اشتراكه يرد اليه كما يستوفى مبلغ خمسماية فلس كرسم أيصال ومبلغ دينار كرسم تأسيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك