المادة 5 من نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية رقم 63 لسنة 2026
أ- يرتبط الناطق الإعلامي إدارياً بالوزير أو من يفوضه.
ب- يلتزم الناطق الإعلامي بتطبيق السياسات والخطط الإعلامية المعتمدة من وزارة الاتصال الحكومي باعتبارها المرجعية الفنية وذلك ضمن نطاق اختصاص الدائرة ووفقاً لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026