الأنظمة
نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية رقم 63 لسنة 2026
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2026) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة:أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو مؤسسة رسمية…
- المادة 3أ- تسري أحكام هذا النظام على الناطقين الإعلاميين في جميع الدوائر وأي جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لأحكامه. ب- تتولى وزارة الاتصال الحكومي الإشراف الفني على أعمال ال…
- المادة 4أ-تلتزم الدائرة بتعيين أو تسمية ناطق إعلامي تتوافر فيه الكفايات المعتمدة في إطار كفايات الناطقين الإعلاميين والمؤهلات والخبرات المحددة في بطاقة الوصف الوظيفي وفقاً للأحكا…
- المادة 5أ- يرتبط الناطق الإعلامي إدارياً بالوزير أو من يفوضه. ب- يلتزم الناطق الإعلامي بتطبيق السياسات والخطط الإعلامية المعتمدة من وزارة الاتصال الحكومي باعتبارها المرجعية الفني…
- المادة 6أ- لا يترتب على ممارسة الناطق الإعلامي لمهامه المنصوص عليها في هذا النظام المساس بالاختصاصات التنفيذية والإدارية للوحدة المعنية بالإعلام والاتصال في الدائرة وعلى الوحدة ت…
- المادة 7يسمي المرجع المختص في الدائرة أحد موظفي الوحدة المعنية بالإعلام والاتصال للعمل مع الناطق الإعلامي ليتولى مساندته في أداء مهامه.
- المادة 8أ- تلتزم الدائرة بتوفير الموارد البشرية والمعدات والدعم الفني واللوجستي اللازم لتمكين الناطق الإعلامي من أداء مهامه بكفاءة وفاعلية وفق الإمكانات المتاحة. ب- تتعاون الدائر…
- المادة 9أ- مع مراعاة أحكام تعليمات إدارة وتقييم الأداء المعمول بها يخضع الناطق الإعلامي لتقييم فني دوري وفق معايير ومؤشرات تعتمدها وزارة الاتصال الحكومي بالتنسيق مع الدائرة وهيئة…
- المادة 10تنظم وزارة الاتصال الحكومي بالتعاون مع الجهات ذوات العلاقة برامج ودورات تدريبية للناطقين الإعلاميين ومن يعمل معهم تشمل مهارات الاتصال الفعال والإعلام الرقمي وإدارة الأزما…
- المادة 11تلتزم الدائرة بتمكين الناطق الإعلامي من حضور اللجان ذوات العلاقة بأعمال الدائرة داخلها بما يضمن اطلاعه ومتابعته المستمرة لأعمال الدائرة وجهودها الإعلامية.
- المادة 12يبت مجلس الوزراء في أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام.
- المادة 13يصدر وزير الاتصال الحكومي التعليمات والأدلة والأسس والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.