الأنظمة

نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية رقم 63 لسنة 2026

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2026) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة:أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو مؤسسة رسمية…
  3. المادة 3أ- تسري أحكام هذا النظام على الناطقين الإعلاميين في جميع الدوائر وأي جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لأحكامه. ب- تتولى وزارة الاتصال الحكومي الإشراف الفني على أعمال ال…
  4. المادة 4أ-تلتزم الدائرة بتعيين أو تسمية ناطق إعلامي تتوافر فيه الكفايات المعتمدة في إطار كفايات الناطقين الإعلاميين والمؤهلات والخبرات المحددة في بطاقة الوصف الوظيفي وفقاً للأحكا…
  5. المادة 5أ- يرتبط الناطق الإعلامي إدارياً بالوزير أو من يفوضه. ب- يلتزم الناطق الإعلامي بتطبيق السياسات والخطط الإعلامية المعتمدة من وزارة الاتصال الحكومي باعتبارها المرجعية الفني…
  6. المادة 6أ- لا يترتب على ممارسة الناطق الإعلامي لمهامه المنصوص عليها في هذا النظام المساس بالاختصاصات التنفيذية والإدارية للوحدة المعنية بالإعلام والاتصال في الدائرة وعلى الوحدة ت…
  7. المادة 7يسمي المرجع المختص في الدائرة أحد موظفي الوحدة المعنية بالإعلام والاتصال للعمل مع الناطق الإعلامي ليتولى مساندته في أداء مهامه.
  8. المادة 8أ- تلتزم الدائرة بتوفير الموارد البشرية والمعدات والدعم الفني واللوجستي اللازم لتمكين الناطق الإعلامي من أداء مهامه بكفاءة وفاعلية وفق الإمكانات المتاحة. ب- تتعاون الدائر…
  9. المادة 9أ- مع مراعاة أحكام تعليمات إدارة وتقييم الأداء المعمول بها يخضع الناطق الإعلامي لتقييم فني دوري وفق معايير ومؤشرات تعتمدها وزارة الاتصال الحكومي بالتنسيق مع الدائرة وهيئة…
  10. المادة 10تنظم وزارة الاتصال الحكومي بالتعاون مع الجهات ذوات العلاقة برامج ودورات تدريبية للناطقين الإعلاميين ومن يعمل معهم تشمل مهارات الاتصال الفعال والإعلام الرقمي وإدارة الأزما…
  11. المادة 11تلتزم الدائرة بتمكين الناطق الإعلامي من حضور اللجان ذوات العلاقة بأعمال الدائرة داخلها بما يضمن اطلاعه ومتابعته المستمرة لأعمال الدائرة وجهودها الإعلامية.
  12. المادة 12يبت مجلس الوزراء في أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام.
  13. المادة 13يصدر وزير الاتصال الحكومي التعليمات والأدلة والأسس والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.