المادة 10 من نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية رقم 63 لسنة 2026
تنظم وزارة الاتصال الحكومي بالتعاون مع الجهات ذوات العلاقة برامج ودورات تدريبية للناطقين الإعلاميين ومن يعمل معهم تشمل مهارات الاتصال الفعال والإعلام الرقمي وإدارة الأزمات وغيرها من المتطلبات اللازمة لعملهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026