المادة 9 من نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية رقم 63 لسنة 2026

أ- مع مراعاة أحكام تعليمات إدارة وتقييم الأداء المعمول بها يخضع الناطق الإعلامي لتقييم فني دوري وفق معايير ومؤشرات تعتمدها وزارة الاتصال الحكومي بالتنسيق مع الدائرة وهيئة الخدمة والإدارة العامة. ب- تحدد آلية وأوزان التقييم بموجب نموذج تعده وزارة الاتصال الحكومي لهذه الغاية بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة والدوائر على أن يكون من بينها التقرير الفني الصادر عن وزارة الاتصال الحكومي. ج- يتخذ الوزير القرار المناسب بشأن استمرارية عمل الناطق الإعلامي في ضوء نتائج تقييم أدائه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك