المادة 8 من نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية رقم 63 لسنة 2026

أ- تلتزم الدائرة بتوفير الموارد البشرية والمعدات والدعم الفني واللوجستي اللازم لتمكين الناطق الإعلامي من أداء مهامه بكفاءة وفاعلية وفق الإمكانات المتاحة. ب- تتعاون الدائرة مع هيئة الخدمة والإدارة العامة ودائرة الموازنة العامة ووزارة الاتصال الحكومي لتحديد الموارد البشرية اللازمة لأعمال وحدات الإعلام والاتصال واستقطاب الكفاءات اللازمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك