المادة 7 من نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية رقم 63 لسنة 2026

يسمي المرجع المختص في الدائرة أحد موظفي الوحدة المعنية بالإعلام والاتصال للعمل مع الناطق الإعلامي ليتولى مساندته في أداء مهامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك