المادة 7 من نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية رقم 63 لسنة 2026
يسمي المرجع المختص في الدائرة أحد موظفي الوحدة المعنية بالإعلام والاتصال للعمل مع الناطق الإعلامي ليتولى مساندته في أداء مهامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026