المادة 11 من نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية رقم 63 لسنة 2026

تلتزم الدائرة بتمكين الناطق الإعلامي من حضور اللجان ذوات العلاقة بأعمال الدائرة داخلها بما يضمن اطلاعه ومتابعته المستمرة لأعمال الدائرة وجهودها الإعلامية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك