المادة 11 من نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية رقم 63 لسنة 2026
تلتزم الدائرة بتمكين الناطق الإعلامي من حضور اللجان ذوات العلاقة بأعمال الدائرة داخلها بما يضمن اطلاعه ومتابعته المستمرة لأعمال الدائرة وجهودها الإعلامية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026