المادة 2 من نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية رقم 63 لسنة 2026
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة:أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة خاضعة لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
الوزير:الوزير فيما يتعلق
بوزارته، أو الدوائر
المرتبطة به أو رئيس
أي دائرة يمارس
صلاحيات الوزير
بموجب التشريعات
النافذة.
الناطق:الشخص المعين أو
الإعلاميالمسمى بقرار من
المرجع المختص في
الدائرة للتحدث
والتواصل الإعلامي
باسمها ، وفقًا لأحكام
هذا النظام.
منصة:النظام الإلكتروني
ناطقالمعتمد من وزارة
الاتصال الحكومي
لتنسيق الرسائل
الإعلامية الحكومية
وتنظيم التواصل
والمتابعة بين
الناطقين الإعلاميين
ووزارة الاتصال
الحكومي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026