المادة 3 من نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية رقم 63 لسنة 2026
أ- تسري أحكام هذا النظام على الناطقين الإعلاميين في جميع الدوائر وأي جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لأحكامه.
ب- تتولى وزارة الاتصال الحكومي الإشراف الفني على أعمال الناطقين الإعلاميين وتنسيق جهودهم وتوجيههم وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج- تنشأ في وزارة الاتصال الحكومي شبكة للناطقين الإعلاميين تضم قائمة بأسماء الناطقين الإعلاميين في الدوائر، وتنظم كيفية إدارتها وأدوات التواصل فيها بموجب تعليمات يصدرها وزير الاتصال الحكومي لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026