المادة 13 من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023

أ- لا يجوز منح ترخيص معالجة النباتات وإجراء العمليات التحويلية عليها وتصنيع مشتقاتها، أو ترخيص بيع المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة محلياً، أو ترخيص تصدير النباتات أو المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة إلاّ الى شركة تمتلك فيها الحكومة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة نسبة لا تقل عن (%51). ب- يتم منح الرخص المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من وزير الصحة بناءً على تنسيب اللجنة، وتحدد شروط منحها بمقتضى التعليمات الصادرة لهذه الغاية، على أن تتضمن إلزام المرخص له تقديم كفالة تحدد قيمتها بمقتضاها، لضمان الالتزام بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- يجب أن تتوافر في الأشخاص الطبيعيين الشركاء والشخص الاعتباري الشريك الشروط المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا النظام، حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة