الأنظمة
نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023
21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام النباتات الطبية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. النباتات التي …
- المادة 3يحدد مجلس الوزراء النباتات التي يجوز التعامل بها وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأماكن زراعتها بناءً على تنسيب اللجنة.
- المادة 4أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة التعامل بالنباتات الطبية) برئاسة مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء وعضوية كل من:- 1- النائب العام لدى محكمة أمن الدولة / نائبا للرئيس. 2- أم…
- المادة 5- أ- يحظر التعامل بالنباتات إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تعتبر مخالفة أحكام وشروط الترخيص وأحكام هذا النظام والتعل…
- المادة 6أ- تقسم مراحل التعامل بالنباتات لغايات الترخيص إلى المراحل التالية:- 1- استيراد النباتات وأشتالها وبذورها، وتأصيلها أو استيلادها أو إنماؤها وإكثارها أو تطويرها محلياً. 2-…
- المادة 7أ- يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب اللجنة رخصة واحدة فقط لاستيراد النباتات وأشتالها وبذورها. ب- يشترط في المرخص له باستيراد النباتات وأشتالها وبذورها أن يكون شركة مملوك…
- المادة 8أ- يصدر وزير الزراعة رخصة زراعة النباتات بناءً على تنسيب اللجنة. ب- تمنح رخصة الزراعة للأشخاص المعنويين فقط.
- المادة 9يجوز منح رخصة زراعة النباتات للأشخاص المعنوية التالية:- أ- المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة. ب- الشركات التي تمتلك فيها الحكومة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عام…
- المادة 10-أ- يشترط لمنح رخصة زراعة النباتات للأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة (9) من هذا النظام تحقيق كافة شروط الترخيص الواردة في تعليمات زراعة النباتات. ب- إضافةً الى الش…
- المادة 11أ- يلتزم المرخص له بزراعة النباتات بتركيب نظام مراقبة بالكاميرات لكافة أجزاء المساحة المزروعة وجميع المنشآت الملحقة بها وفق المواصفات التي تحددها تعليمات زراعة النباتات و…
- المادة 12أ- إضافة إلى الالتزامات والمتطلبات المنصوص عليها في تعليمات زراعة النباتات يلتزم المرخص له بزراعة النباتات بما يلي:- 1- عدم الحصول على بذور وأشتال النباتات إلا من الجهة ا…
- المادة 13أ- لا يجوز منح ترخيص معالجة النباتات وإجراء العمليات التحويلية عليها وتصنيع مشتقاتها، أو ترخيص بيع المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة محلياً، أو ترخ…
- المادة 14- يجب أن تتوافر في القائمين على الإدارة والعاملين لدى المرخص لهم ، الشروط المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا النظام وعلى المرخص له تزويد الجهة…
- المادة 15لا يجوز الجمع بين الرخصة المنصوص عليها في المادة (7) وأي رخصة أخرى من الرخص المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 16أ- تحدَّد الجهة التي تتولى الرقابة على كل مرحلة من مراحل التعامل بالنباتات في التعليمات التي تنظم كل مرحلة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لمجلس الوزرا…
- المادة 17يعتمد مجلس الوزراء بناءً على تنسيب اللجنة مختبراً أو أكثر من المختبرات التابعة لجهة رسمية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة، لفحص بذور النباتات وأشتالها ومشتقاتها المعالج…
- المادة 18- أ- للجهة المختصة بمنح الترخيص إلغاء الرخصة، إذا خالف المرخص له أحكام القانون أو هذا النظام أو التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ب- إلغاء الترخيص وفق أحكام الفقرة (أ)…
- المادة 19أ- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة جدولا يحدد فيه بدلات منح التراخيص وبدل خدمات الرقابة على أعمال المرخص لهم. ب- لمجلس الوزراء تعديل جدول البدلات المشار إليه في ا…
- المادة 20أ- يبت مجلس الوزراء في أي أمر لم ينص عليه هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المختص، أن يعهد بالصلاحيات المخولة للوزير بموجب أ…
- المادة 21يصدر مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- معايير وإجراءات الأمن والسلامة العامة والمحافظة على البيئة في الأماكن والمحلات والعقارات المعد…