الأنظمة

نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023

21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام النباتات الطبية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. النباتات التي …
  3. المادة 3يحدد مجلس الوزراء النباتات التي يجوز التعامل بها وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأماكن زراعتها بناءً على تنسيب اللجنة.
  4. المادة 4أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة التعامل بالنباتات الطبية) برئاسة مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء وعضوية كل من:- 1- النائب العام لدى محكمة أمن الدولة / نائبا للرئيس. 2- أم…
  5. المادة 5- أ- يحظر التعامل بالنباتات إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تعتبر مخالفة أحكام وشروط الترخيص وأحكام هذا النظام والتعل…
  6. المادة 6أ- تقسم مراحل التعامل بالنباتات لغايات الترخيص إلى المراحل التالية:- 1- استيراد النباتات وأشتالها وبذورها، وتأصيلها أو استيلادها أو إنماؤها وإكثارها أو تطويرها محلياً. 2-…
  7. المادة 7أ- يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب اللجنة رخصة واحدة فقط لاستيراد النباتات وأشتالها وبذورها. ب- يشترط في المرخص له باستيراد النباتات وأشتالها وبذورها أن يكون شركة مملوك…
  8. المادة 8أ- يصدر وزير الزراعة رخصة زراعة النباتات بناءً على تنسيب اللجنة. ب- تمنح رخصة الزراعة للأشخاص المعنويين فقط.
  9. المادة 9يجوز منح رخصة زراعة النباتات للأشخاص المعنوية التالية:- أ- المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة. ب- الشركات التي تمتلك فيها الحكومة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عام…
  10. المادة 10-أ- يشترط لمنح رخصة زراعة النباتات للأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة (9) من هذا النظام تحقيق كافة شروط الترخيص الواردة في تعليمات زراعة النباتات. ب- إضافةً الى الش…
  11. المادة 11أ- يلتزم المرخص له بزراعة النباتات بتركيب نظام مراقبة بالكاميرات لكافة أجزاء المساحة المزروعة وجميع المنشآت الملحقة بها وفق المواصفات التي تحددها تعليمات زراعة النباتات و…
  12. المادة 12أ- إضافة إلى الالتزامات والمتطلبات المنصوص عليها في تعليمات زراعة النباتات يلتزم المرخص له بزراعة النباتات بما يلي:- 1- عدم الحصول على بذور وأشتال النباتات إلا من الجهة ا…
  13. المادة 13أ- لا يجوز منح ترخيص معالجة النباتات وإجراء العمليات التحويلية عليها وتصنيع مشتقاتها، أو ترخيص بيع المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة محلياً، أو ترخ…
  14. المادة 14- يجب أن تتوافر في القائمين على الإدارة والعاملين لدى المرخص لهم ، الشروط المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا النظام وعلى المرخص له تزويد الجهة…
  15. المادة 15لا يجوز الجمع بين الرخصة المنصوص عليها في المادة (7) وأي رخصة أخرى من الرخص المنصوص عليها في هذا النظام.
  16. المادة 16أ- تحدَّد الجهة التي تتولى الرقابة على كل مرحلة من مراحل التعامل بالنباتات في التعليمات التي تنظم كل مرحلة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لمجلس الوزرا…
  17. المادة 17يعتمد مجلس الوزراء بناءً على تنسيب اللجنة مختبراً أو أكثر من المختبرات التابعة لجهة رسمية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة، لفحص بذور النباتات وأشتالها ومشتقاتها المعالج…
  18. المادة 18- أ- للجهة المختصة بمنح الترخيص إلغاء الرخصة، إذا خالف المرخص له أحكام القانون أو هذا النظام أو التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ب- إلغاء الترخيص وفق أحكام الفقرة (أ)…
  19. المادة 19أ- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة جدولا يحدد فيه بدلات منح التراخيص وبدل خدمات الرقابة على أعمال المرخص لهم. ب- لمجلس الوزراء تعديل جدول البدلات المشار إليه في ا…
  20. المادة 20أ- يبت مجلس الوزراء في أي أمر لم ينص عليه هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المختص، أن يعهد بالصلاحيات المخولة للوزير بموجب أ…
  21. المادة 21يصدر مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- معايير وإجراءات الأمن والسلامة العامة والمحافظة على البيئة في الأماكن والمحلات والعقارات المعد…