المادة 19 من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023

أ- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة جدولا يحدد فيه بدلات منح التراخيص وبدل خدمات الرقابة على أعمال المرخص لهم. ب- لمجلس الوزراء تعديل جدول البدلات المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة