المادة 7 من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023

أ- يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب اللجنة رخصة واحدة فقط لاستيراد النباتات وأشتالها وبذورها. ب- يشترط في المرخص له باستيراد النباتات وأشتالها وبذورها أن يكون شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو لمؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة. ج- تشمل هذه الرخصة ممارسة أنشطة تأصيل النباتات وبذورها وأشتالها أو استيلادها أو إنمائها وإكثارها أو تطويرها محلياً وبيعها للجهات المرخص لها بزراعة النباتات أو تصديرها. د- تحدّد الكميات التي يجوز للمرخص له استيرادها أو تأصيلها أو استيلادها أو إنماؤها وإكثارها سنوياً، بقرار من وزير الزراعة بناءً على تنسيب اللجنة ويراعى في ذلك المساحات المرخص بزراعتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة