المادة 21 من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023
يصدر مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- معايير وإجراءات الأمن والسلامة العامة والمحافظة على البيئة في الأماكن والمحلات والعقارات المعدة لممارسة أنشطة التعامل أو التداول بالنباتات، بما فيها أماكن حفظها وتخزينها وطرق تعبئتها وتغليفها.
ب- شروط وقواعد تصريف محاصيل النباتات التالفة أو غير المطابقة وبقايا المحاصيل أو بقايا ورواسب عمليات التصنيع والمعالجة والعمليات التحويلية المرتبطة بها أو المتفرعة عنها، لمنع إساءة استعمالها أو استخدامها بصورة غير مشروعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026