المادة 4 من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة التعامل بالنباتات الطبية) برئاسة مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء وعضوية كل من:- 1- النائب العام لدى محكمة أمن الدولة / نائبا للرئيس. 2- أمين عام وزارة الزراعة. 3- مدير إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام. 4- ممثل عن دائرة المخابرات العامة. 5- ممثل عن مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- دراسة طلبات الترخيص المشار إليها في المادة(6) من هذا النظام والتحقق من أهلية الجهة طالبة الترخيص ومدى استيفائها الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتنسيب بها للجهة المختصة بإصدار الترخيص. 2- اقتراح أي تعديلات على هذا النظام. 3- إعداد التعليمات اللازمة للتعامل مع كل نوع من أنواع النباتات والتنسيب بها لمجلس الوزراء. 4- أي مهام أخرى ذات علاقة بالتعامل مع النباتات. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غياب الرئيس ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي أعضائها على أن يكون من ضمنهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ قراراتها بأغلبية ثلثي أعضائها. د- تحدّد اللجنة مكان عقد اجتماعاتها على أن يكون لدى إحدى الجهات الممثلة في اللجنة، وتسمّ ي أحد العاملين لدى أيٍ من تلك الجهات سكرتيراً للجنة يتولى تنظيم وحفظ محاضر اجتماعاتها ومراسلاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة