الأنظمة
نظام النقل على الطرق رقم 52 لسنة 1978
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام النقل على الطرق لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2لسلطة الترخيص ان تسجل سيارات شحن عمومية واعطائها ارقاما خاصة في سجلات سلطة الترخيص بالاضافة الى السيارات العمومية المسجلة عند صدور هذا النظام وذلك ضمن الشروط التالية:- أ-…
- المادة 3عند نفاذ أحكام هذا النظام تلغى جميع الارقام المتبقية والتي طرحت بموجب النظامين التاليين:- أ- (نظام النقل على الطرق ) رقم (17) لسنة 1965. ب- ( نظام النقل على الطرق ) رقم (…