الأنظمة

نظام النقل على الطرق رقم 52 لسنة 1978

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام النقل على الطرق لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2لسلطة الترخيص ان تسجل سيارات شحن عمومية واعطائها ارقاما خاصة في سجلات سلطة الترخيص بالاضافة الى السيارات العمومية المسجلة عند صدور هذا النظام وذلك ضمن الشروط التالية:- أ-…
  3. المادة 3عند نفاذ أحكام هذا النظام تلغى جميع الارقام المتبقية والتي طرحت بموجب النظامين التاليين:- أ- (نظام النقل على الطرق ) رقم (17) لسنة 1965. ب- ( نظام النقل على الطرق ) رقم (…