المادة 2 من نظام النقل على الطرق رقم 52 لسنة 1978
لسلطة الترخيص ان تسجل سيارات شحن عمومية واعطائها ارقاما خاصة في سجلات سلطة الترخيص بالاضافة الى السيارات العمومية المسجلة عند صدور هذا النظام وذلك ضمن الشروط التالية:-
أ- ان لا يتجاوز عدد السيارات التي يسمح بتسجيلها بحمولة طن واحد فما دون (3000) ثلاثة آلاف سيارة لقاء رسم عن رقم كل سيارة قدره مائتا دينار بالاضافة الى رسوم التسجيل والترخيص.
ب- ان لا يتجاوز عدد السيارات التي يسمح بتسجيلها بحمولة تزيد عن طن واحد ولغاية خمسة اطنان (5000) خمسة الاف سيارة لقاء رسم قدره ثلاثماية دينار عن كل رقم بالاضافة الى رسوم التسجيل والترخيص
ج- ان لا يتجاوز عدد السيارات التي يسمح بتسجيلها بحمولة تزيد على خمسة اطنان عن (4500) اربعة آلاف وخمسماية سيارة لقاء رسم قدره ثمانمائة دينار بالاضافة الى رسوم التسجيل والترخيص عن كل رقم سيارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026