المادة 2 من نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 54 لسنة 1965

تعدل المادة الثانية من النظام الاصلي بالاستعاضة عن كلمة (بخمسين) الواردة فيها بكلمة (بمائة) .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة