المادة 2 من نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 54 لسنة 1965
تعدل المادة الثانية من النظام الاصلي بالاستعاضة عن كلمة (بخمسين) الواردة فيها بكلمة (بمائة) .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة