الأنظمة

نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 54 لسنة 1965

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام النور الكهربائي في الرمثا لسنة 1965) ويقرأ مع نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم (1) لسنة (1958) المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي كنظام واحد ويعم…
  2. المادة 2تعدل المادة الثانية من النظام الاصلي بالاستعاضة عن كلمة (بخمسين) الواردة فيها بكلمة (بمائة) .
  3. المادة 3تعدل المادة الثالثة من النظام الاصلي بالاستعاضة من عبارة (700) فلس الواردة فيها بعبارة دينار واحد.
  4. المادة 4تعدل المادة الرابعة من النظام الاصلي بالاستعاضة عن عبارة (500) فلس الواردة فيها بعبارة دينار واحد.
  5. المادة 5يلغى ما جاء في المادة (8) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
  6. المادة 6تضاف المواد التالية بعد المادة (17) من النظام الاصلي مباشرة :- المادة (18) يتسوفي المجلس البلدي مبلغ (50) فلسا من المشترك شهريا مقابل تركيب العداد في عقاره وصيانته. الماد…
  7. المادة 7يعاد ترقيم المادتين (18 و 19) من النظام الاصلي بحيث تصبحان (23 و 24).
  8. المادة 8أ- يستوفي (40) فلسا ثمنا لكل كيلووات من الاستهلاك وذلك لغاية العشرة كيلووات الاولى . ب- يستوفي (30) فلسا ثمنا لكل كيلووات يستهكل بعد الخمسين كيلووات الاولى . ج- يستوفي (3…