المادة 5 من نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 54 لسنة 1965
يلغى ما جاء في المادة (8) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة