المادة 7 من نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 54 لسنة 1965

يعاد ترقيم المادتين (18 و 19) من النظام الاصلي بحيث تصبحان (23 و 24).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة