المادة 10 من نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 907 لسنة 1958
يحق للبلدية مقاضاة اي شخص يحدث اي تلف او عطل او خسارة للمشروع او لاي جزء منه وتحميله جميع المصاريف والنفقات الناشئة عن ذلك بعد ادانته حسب الاصول القانونية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026