المادة 10 من نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 907 لسنة 1958

يحق للبلدية مقاضاة اي شخص يحدث اي تلف او عطل او خسارة للمشروع او لاي جزء منه وتحميله جميع المصاريف والنفقات الناشئة عن ذلك بعد ادانته حسب الاصول القانونية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة