المادة 11 من نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 907 لسنة 1958

على المشترك الذي ينتقل من مسكن الى آخر او يريد قطع اشتراكه بالكهرباء ان يعلم البلدية خطيا بذلك لتتمكن من حصر الكميات التي استهلكها ومحاسبته عنها وذا لم يعلم البلدية رغبته بقطع الاشتراك يبقى مسؤولا عن دفع اثمان الكهرباء التي تستهلك في ذلك المسكن .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة