المادة 12 من نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 907 لسنة 1958
اذا انتقل الاشتراك الى شخص ما بطريق تجديد المسكن او الوراثة او الملكية فعليه ان يقدم طلبا للبلدية بتجديد الاشتراك وتحويله باسمه وعند عدم اجراء ذلك يكون مسؤولا عن ثمن ما يستهلكه من الكهرباء في ذلك المنزل ويعتبر انه خالف احكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026