المادة 13 من نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 907 لسنة 1958
للبلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن المشتركين لاي سبب من الاسباب التالية :-
أ-اذا لم يدفع ما عليه من ثمن الكهرباء خلال اسبوع من قراءة عداد الكهرباء .
ب- اذا اجرى المشترك اي تغيير في جهاز الكهرباء دون اذن من البلدية .
ج-اذا عارض موظفي البلدية في تأدية اعمالهم الرسمية او تمنع عن تطبيق احدمواد العقد .
د-اذا لم يقم بتعليمات البلدية بتحضير ما يلزم لتحصين اجهزة اشتراكه بالكهرباء .
ه-اذا تبين للموظف المسؤول وقوع اي تغيير او عبث او تلاعب في عداد الكهرباء .
و-اذا خالف احدى مواد هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026