المادة 16 من نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 907 لسنة 1958

يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل الى اي مكان لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار او اعادته وذلك في أي وقت بين الساعة السابعة صباحا والسادسة مساء وكل شخص يعترض او يعيق الموظف المذكور عن القيام بهذا الواجب يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عنها في هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك