المادة 17 من نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 907 لسنة 1958

ان كل قائمة حساب او مذكرة طلب او اشعار او اخطار او أي مذكرة يقضي هذا النظام بوجوب تبليغها للمشترك يعتبر انه قد بلغ اليه تبليغا كافيا اذا ارسل اليه بالبريد العادي او سلم الى أي فرد بالغ من افراد عائلته يقيم معه في مسكنه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة