المادة 3 من نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن رقم 100 لسنة 1958

بعد اجراء المعاملات المقتضية على الطلب المقدم يستوفى من طالب الاشتراك رسم تأسيس قدره دينار أردني واحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة