المادة 4 من نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن رقم 100 لسنة 1958
يستوفى من طالب الاشتراك تأمين قدره دينار اردني واحد ويقيد هذا التأمين امانة باسم المشترك وتحتفظ البلدية به ما دام التيار الكهربائي متصلا بمحل المشترك وفي حالة قطع التيار الكهربائي لاي سبب كان او في حالة الغاء المشترك اشتراكه فأن التأمين المشار اليه يرد الى المشترك بعد خصم المبالغ المطلوبة منه للبلدية فاذا كانت القيمة المطلوبة منه اكثر من مبلغ التأمين فيخصم التأمين بكامله ويطالب المشترك بدفع الباقي ويحصل منه بنفس الطريقة التي تحصل بها رسوم وضرائب البلدية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026