المادة 18 من نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة. رقم 58 لسنة 1959

لايحق للمشترك اجراء اي تغييرات في جهاز الانارة قبل الحصول على موافقة خطية من البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة