الأنظمة

نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة. رقم 58 لسنة 1959

22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة لسنه 1955) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تتعهد البلدية بان توصل التيار الكهربائي للمشترك بعد تقديمه الطلب على الانموذج الخاص بذلك وموافقة البلدية على الطلب وفقاً للشروط المدرجة في الاتفاقية الموضوعة استناداً لاح…
  3. المادة 3يدفع المشترك تأمينا قدره دينار واحد قبل ايصال التيار الكهربائي الى بيته وتحتفظ البلدية بهذا التأمين مادام التيار الكهربائي متصلا بمحل المشترك وفي حالة قطعه لاي سبب كان او…
  4. المادة 4تستوفي اثمان الكهرباء من المشترك مرة في كل شهرين بالنسب التالية:- 50 فلساً عن كل كيلوات من 40-1 كيلوات. 30فلسا عن كل كيلوات 41 - فما فوق. ويكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية…
  5. المادة 5يحق للبلدية زيادة او انقاص هذه التعرفة بقرار من اللجنة وبعلم المشترك بذلك.
  6. المادة 6تضع البلدية عداداً لهذه الغاية على حسابها او على حساب المشترك ويوضع هذا العداد وتوابعه في المكان الذي يعينه الموظف المختص في البلدية ولا يسمح لغير الموظفين المختصين بوصل …
  7. المادة 7يعتبر العداد امانه لدى المشترك ويدفع عنه اجراً قدره خمسون فلساً عن كل شهر اذا لم يكن ملكا له فاذا اتلف او كسر او اعطب يدفع قيمته او المبلغ الذي يلزم لاصلاحة.
  8. المادة 8البلدية غير مسؤولة عما يقع من اضرار نتيجة الخلل بالتمديدات الداخلية.
  9. المادة 9يحق لموظفي البلدية المفوضين ان يدخلوا محل المشترك لقراءة العداد او فحصة او الكشف على التمديدات والاجهزة الكهربائية الموجودة لدى المشترك في اي وقت كان اثناء النهار.
  10. المادة 10يعتبر ما يسجله العداد دليلا على كمية الكهرباء المستهلكة واذا شك المستهلك في صحة سير العداد فعلية ان يعلم البلدية خطيا بذلك لتقوم بفحصه في اقرب وقت ممكن وعلى المشترك ان يد…
  11. المادة 11يدفع المشترك ثمن الكهرباء واجر العداد خلال مدة سبعة ايام من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية.
  12. المادة 12البلدية غير مسؤولة عن اي تلف او خسارة تنشأ عن قطع التيار الكهربائي لاي سبب من الاسباب وتحتفظ البلدية لنفسها بقطع التيار الكهربائي لاجل تصليح او تمديد الخطوط.
  13. المادة 13لايحق للمشترك اشراك احد في العداد او اجراء تمديدات اضافية على التمديدات المبينة في تقرير الموظف الا بأذن خطي من رئيس البلدية.
  14. المادة 14اذا تأخر المشترك عن دفع مايستحق عليه كما هو مبين في المادة 11 من هذا النظام يحق للبلدية ان توجة له انذاراً بدفع القيمة المستحقة خلال ثلاثة ايام من تاريخ الانذار وفي حالة …
  15. المادة 15للبلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن بيت الساكن عند ارتكابه ايه مخالفة لبنود الاتفاقية او عدم تقيده بها دون الحاجة الى انذار.
  16. المادة 16اذا رغب المشترك في قطع التيار الكهربائي عن بيته فعليه ان يبلغ رئيس البلدية خطياً وعلى البلدية عند ذلك ان تقطع التيار الكهربائي ويكون المشترك مكلفا بدفع قيمة الكمية المسته…
  17. المادة 17لايحق لاحد ان يحدث تلفا او عطلا باحد لوازم الشبكة الكهربائية او ان يعبث بالتمديدات الداخلية بشكل يجعل العداد لا يسجل جميع القوة المستهلكة من التيار.
  18. المادة 18لايحق للمشترك اجراء اي تغييرات في جهاز الانارة قبل الحصول على موافقة خطية من البلدية.
  19. المادة 19لا يحق للمشترك معارضة موظفي البلدية من القيام بواجباتهم الرسمية من قراءة العدادات وفحصها وتفتيشها او تأدية اية وظيفة اخرى.
  20. المادة 20يجوز للبلدية ان تعفى من رسوم الكهرباء اعفاء كليا او جزئيا المدارس والمساجد والمحلات الخيرية
  21. المادة 21كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
  22. المادة 22يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.