المادة 11 من نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة. رقم 58 لسنة 1959
يدفع المشترك ثمن الكهرباء واجر العداد خلال مدة سبعة ايام من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك