المادة 12 من نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة. رقم 58 لسنة 1959

البلدية غير مسؤولة عن اي تلف او خسارة تنشأ عن قطع التيار الكهربائي لاي سبب من الاسباب وتحتفظ البلدية لنفسها بقطع التيار الكهربائي لاجل تصليح او تمديد الخطوط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك