المادة 13 من نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة. رقم 58 لسنة 1959
لايحق للمشترك اشراك احد في العداد او اجراء تمديدات اضافية على التمديدات المبينة في تقرير الموظف الا بأذن خطي من رئيس البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة