المادة 14 من نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة. رقم 58 لسنة 1959
اذا تأخر المشترك عن دفع مايستحق عليه كما هو مبين في المادة 11 من هذا النظام يحق للبلدية ان توجة له انذاراً بدفع القيمة المستحقة خلال ثلاثة ايام من تاريخ الانذار وفي حالة عدم الدفع يصدر رئيس البلدية امراً بوجوب فصل التيار الكهربائي ولا تعاد ثانية الا بعد تقديم طلب بذلك ودفعه رسما قدره خمسماية فلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026