المادة 15 من نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة. رقم 58 لسنة 1959
للبلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن بيت الساكن عند ارتكابه ايه مخالفة لبنود الاتفاقية او عدم تقيده بها دون الحاجة الى انذار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة